السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
374
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
المقترن بالعلم الإجمالي أو [ فقل ] الناتج عنه [ اي عن العلم الاجمالي ] بتعبير آخر ؟ و من هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر [ الارتباطيين و يأتي تفسيره ضمن المثال ] كما يسمّيها [ المسألة ] الأصوليّون . و هي أن يتعلّق وجوب شرعيّ بعمليّة مركّبة من أجزاء كالصلاة و نعلم باشتمال العمليّة على تسعة أجزاء معيّنة و نشكّ في اشتمالها على جزء عاشر و لا يوجد دليل يثبت [ الجزء العاشر ] أو ينفي . ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدّد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلّف فيأتي بالتسعة و يضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله [ - العاشر ] في نطاق الواجب لكي يكون [ المكلّف ] مؤدّيا للواجب على كلّ تقدير [ اي سواء كان الواجب هو الاقل او كان الاكثر ] ؟ أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها [ على كل تقدير ] و لا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه ؟
--> ( 1 ) . فرض آن است كه اگر نه جزء در واقع واجب باشد و شما ده جزء را بياوريد ، جزء زايد مخلّ نيست و بقيه را فاسد نمىكند . مثلا اگر سوره را جزء دهم به حساب آوريم و آن را به بقيهء اجزاء ضميمه كنيم ، حد اكثر آن است كه مستحب واقع مىشود و مخلّ به صحت اجزاى نهگانه نيست .